قويّة ؛ ولعلّه لأجلها حكم بالكراهة الشديدة جماعة (١).
فالاجتناب مهما أمكن أولى ، سيّما مع اعتبار بعض تلك الأخبار ، الذي لا يحتاج معه إلى جابر ، كالمرويّ في الفقيه (٢) عن الحسن بن محبوب وهو ثقة ، وممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن سعد بن أبي خلف وهو ثقة عن سنان بن ظريف وهو ممدوح كما ذكره جماعة (٣) فالحديث حسن ، وعلى تقدير الجهالة فرواية الحسن لها جابرة.
ونحو المروي (٤) بطريق فيه سهل الثقة عند بعض (٥) ، وضعفه سهل عند جمع (٦).
فيقوى الإشكال في المسألة غاية القوّة ، إلاّ أن يقيّد إطلاق المعتبرة بإشعار الصحيحة المتقدّمة (٧) باختصاص الحكم بالعدّة الرجعيّة ؛ بناءً على أنّ أخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض.
وكيف كان ، فالتجنّب مهما أمكن أحوط وأولى.
وفي صدر هذه الرواية (٨) تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدّة ،
__________________
(١) منهم الشهيد في اللمعة والروضة ٥ : ٢١٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٤٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢١ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣ ح ٦.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٧١٠ ، نقد الرجال : ١٦٣ ، رجال ابن داود : ١٠٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ / ٣٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٩ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٣ ح ١.
(٥) كالشيخ في رجاله : ٤١٦.
(٦) منهم الشيخ في الفهرست : ٨٠ ، النجاشي في رجاله : ١٨٥.
(٧) في ص ٢٤٣.
(٨) أي : المروية في الفقيه.