للشبهة ) الموجبة لذلك حيثما حصلت ، ويرجع به على الغارّ لو كان هناك ، حتى لو كانت هي الغارّ رجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقاً هنا قطعاً واتّفاقاً حتى من مثبتي المثل أو أقلّ ما يتموّل فيما سبق (١) وذلك لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.
( وعليها ) أي الموطوءة ( العدّة ، وتعاد ) كلّ من المرأتين ( إلى زوجها ، وعليه مهرها الأصلي ) المسمّى في متن العقد.
ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كانت المرأة في عدّة الشبهة أم لا.
بلا خلاف في شيء من ذلك ؛ للأُصول ، والصحيح : في أُختين أُهديتا لأخوين ، فأُدخلت امرأة هذا على هذا ، وامرأة هذا على هذا ، قال : « لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة ، فإذا انقضى العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول » قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال : « يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان » قيل : فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال : « ترثانهما ، ولهما نصف المهر ، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى ، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها » (٢).
__________________
(١) راجع ص ٤٦٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠ ، المقنع : ١٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥١٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٩ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.