والعماني (١) ؛ لظاهر ( مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ ) الآية (٢) ، لتعليق الجواز فيها على الشرطين.
وفيه نظر ، أمّا أوّلاً : فلاحتمال كون الشرط مبنيّاً على الغالب ، فلا يكون المفهوم معتبراً.
وأمّا ثانياً : فلاحتمال كون المشروط رجحان النكاح لا الجواز ، وبتقديره فظواهر المعتبرة المتقدّمة تخصّه بالخالي عن المرجوحيّة ، والمفاد حينئذٍ نفي الجواز المزبور عند فقد أحد الشرطين ، ولا ينافي ثبوت الجواز المصاحب للمرجوحيّة عند ذلك.
وبتقدير التنزّل ، فغايته الظهور الضعيف دون النصّيّة ، التي هي المناط في صرف العمومات والإطلاقات القطعيّة عن ظواهرها.
ودعوى ورودها في بيان الحلّ والحرمة (٣) محلّ مناقشة ، مع أنّ المستفاد من رواية خصال الآتية (٤) كون تحريمها من جهة السنّة لا من جهة الكتاب ، كما يفهم من سياقها ، حيث ذكر المحرّمات بكلّ منهما على حدة ، وجعل المقام من الأُمور المحرّمة بالسنّة.
وبالجملة : ليست الآية ناصّة على التحريم ، فلا يجسر في تخصيص الأُصول القطعيّة بمثلها ، مع ما في المعتبرة من الظهور التامّ في الكراهة ، ولأجلها يحمل النهي المطلق في بعض الأخبار عليها ، كالرواية : عن الرجل
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٣١٣ ، المبسوط ٤ : ٢١٤ ، وحكاه عن القاضي والإسكافي والعماني في المختلف : ٥٦٥.
(٢) النساء : ٢٥.
(٣) المسالك ١ : ٤٨٤.
(٤) في ص ٢١٥.