العبد بدون إذن سيّده ، حيث حكم بصحّته بعد رضاء السيّد ؛ معلّلاً بعدم معصيته لله سبحانه ، وفيه دلالة على الفساد حيث يقع في معصية الله سبحانه.
والمراد بالمعصية : عدم امتثال ما تعلّق به النهي عنه بخصوصه أو عمومه ، لا ما يلازمها ، كتزويج العبد بدون إذن السيّد ، فإنّه لم يقع عنه النهي بخصوصه ، إلاّ أنّه يلازم عصيان الأمر بامتثاله له عقلاً ، فليس في نكاحه معصية الله سبحانه بالمعنى المتقدّم ، نعم ، يلازم المعصية ، التي هي الخروج عن الأمر بالإطاعة ، ولم يجعل عليهالسلام مثل هذه المعصية مناطاً لفساد التزويج ، بل الأوّل ، وما نحن فيه منه ؛ لحصول المعصية بنفس العقد ؛ للنهي عنه بخصوصه ، فيفسد لحصول مناطه.
وقال عليهالسلام في بعضها بعد التعليل المتقدّم : « إنّ ذلك » أي تزويج العبد بلا إذن « ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه » ولا ريب أنّ ما نحن فيه منها في تعلّق النهي بنفسها ، وحصول المعصية بعدم امتثاله فيها ، التي هي مناط الفساد.
( و ) من هنا يظهر فساد ما ( قيل : تتخيّر العمّة والخالة بين الفسخ ) لعقد نفسهما ( والإمضاء ) له ولعقد البنتين ( أو ) إمضاء عقد أنفسهما خاصّة و ( فسخ عقدها ) أي البنت خاصّة (١).
مضافاً إلى ضعف دليله ؛ لمنافاة تخيّرهما في فسخ عقد نفسهما للأصل اللازم الاتّباع. ورفع الجمع المنهي عنه بلا رضا يحصل بفساد الطارئ في نفسه أو فسخهما له.
__________________
(١) قال به الشيخان في المقنعة : ٥٠٥ والنهاية : ٤٥٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٥٠.