لظهور العموم بالإضافة إلى غيره لا إليه ، ولا أقلّ من الشكّ ، فالمصير إلى مقتضى الأصل متعيّن ، ونحوه الظنّ ؛ لعدم دليل معتدّ به على اعتباره في مثله ؛ لانحصار ما دلّ على حجّيته في غيره ، وعدم اعتباره في أمثاله غير عزيز ، وهو المطابق للأصل. فالقول بالجواز حينئذٍ مشكل.
مضافاً إلى عدم الفرق بينه وبين الإطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى ، والقوّة غير فارقة بينهما بالنظر إلى أصل الشمول ، الذي هو المناط في الإذن ، فتأمّل.
( ولو أذنت ) له ( في ذلك ) أي التزويج منه بالخصوص ، أو الإطلاق والعموم المحفوفين بما يدلّ على دخوله قطعاً ( فالأشبه ) الأشهر كما عن الإسكافي وفي الشرائع والقواعد والمختلف والتذكرة واللمعة والروضة والمسالك وشرح الكتاب لسبطه (١) وغيرهم (٢) ( الجواز ) ولو لزم تولية طرفي العقد ؛ للأصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقّنة ، المعتضدة في المقام أيضاً بالشهرة.
( وقيل : لا ) لرواية قاصرة السند ( وهي رواية عمّار ) بن موسى الساباطي الموثّقة : سأل أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهلها ، يحلّ لها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها ، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : « لا » قال : قلت : وإن كانت أيّماً؟ قال : « وإن كانت أيّماً » قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه ، قال
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٤١ ، الشرائع ٢ : ٢٧٧ ، القواعد ٢ : ٧ ، المختلف : ٥٤١ ، التذكرة ٢ : ٦٠١ ، ٦٠٣ ، الروضة ٥ : ١٢٢ ، المسالك ١ : ٤٥٤ ، نهاية المرام ١ : ٨٢.
(٢) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ١٤٦.