وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب. أمّا على الثاني فواضح ، وكذا الأول والثالث ، لكن بعد ضمّ الإجماع ، ويدلّ عليه مضافاً إلى المتقدّم الصحيح المرويّ في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه : عمّا تُظهِر المرأة من زينتها؟ قال : « الوجه والكفّان » (١).
والمرسل : ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن مَحرَماً؟ قال : « الوجه والكفّان والقدمان » (٢).
والإرسال غير قادح ؛ لاعتضاده بالأصل ، وفتوى جماعة به ، كالكليني والشيخ في النهاية والتبيان وكتابي الحديث وظاهر المسالك وسبطه في الشرح (٣) ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين (٤) مطلقاً ، والمحقّق الثاني كما حكي ، والمصنّف في الشرائع والعلاّمة في جملة من كتبه ، واللمعة والروضة (٥) في الجملة ، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر.
فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين ، المجمع على عدم جواز النظر إليهما ، وإن هو إلاّ كالعامّ المخصَّص ، مضافاً إلى عدم ذكر الشارح المزبور لهما ، فيقوى احتمال الزيادة.
والخبر الذي لا تبعد صحّته كما قيل (٦) ـ : عن الرجل ما يصلح له
__________________
(١) الكفاية : ١٥٣ ، وهو في قرب الإسناد : ٨٢ / ٢٧٠ ، البحار ١٠١ : ٣٣ / ٧.
(٢) الخصال : ٣٠٢ / ٧٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٠١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٠٩ ح ٢.
(٣) الكليني في الكافي ٥ : ٥٢١ ، النهاية : ٤٨٤ ، التبيان ٧ : ٤٢٨ ، التهذيب والاستبصار : لم نعثر عليه فيهما ، المسالك ١ : ٤٣٦ ، نهاية المرام ١ : ٥٥.
(٤) منهم السبزواري في الكفاية : ١٥٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٩ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٥٥.
(٥) المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٨ ، الشرائع ٢ : ٢٦٩ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٣ ، والتذكرة ٢ : ٥٧٣ والتحرير ٢ : ٣ ، الروضة ٥ : ٩٩.
(٦) قال به السبزواري في الكفاية : ١٥٤.