أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : « الوجه والكفّان وموضع السوار » (١).
واحتمال إرادة المَحرَم من المرأة في السؤال بعيد ، مع دلالة حصر المحلَّل منها في الثلاثة على إرادة غيرها من الأجانب ؛ للإجماع على عدم الحصر فيها ، مع أنّ العموم الناشئ عن ترك الاستفصال كافٍ في الاستدلال. ولا تقدح في الحجّية زيادة السوار ؛ لما تقدّم.
وممّا ذُكِر ظهر وجه اندفاع المناقشات في هذه الأدلّة ، سيّما مع اعتضادها بالشهرة في الجملة ، الظاهرة والمحكيّة ، وبحجّةٍ أُخرى في غاية القوّة بحيث كادت تُعدّ من الأدلّة القطعيّة وهي فحاوى كثير من الأخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة ، المتواترة معنىً ، المتضمّنة لحكمه منعاً وجوازاً ، سؤالاً وجواباً وبياناً ؛ لدلالتها على الجواز من حيث كون محطّ الحكم فيها بطرفيه في كلّ من السؤال والجواب والبيان هو خصوص الشعر واليدين والرأس والذراعين وغيرهما ، وبالجملة : ما عدا الوجه والكفّين ، مع أنّهما أولى بالسؤال عن حكمهما وبيانه بحسب النظر بشدّة الابتلاء به ، وغلبته وسهولته ، من حيث عدم احتياجه إلى كشف ساتر من خمار ومقنعة ، دون الرأس والشعر ؛ لندرة الابتلاء بالنظر إليهما وعسره ؛ للاحتياج إلى كشف الستور عنهما غالباً.
فالسكوت عن حكمهما (٢) مطلقاً سؤالاً وبياناً كاشف عن وضوح حكمهما جوازاً لا عكساً ، وإلاّ لكان حكم النظر إليهما (٣) منعاً أخفى من
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٢٧ / ٨٩٠ ، البحار ١٠١ : ٣٤ / ١١.
(٢) أي : الوجه والكفّين.
(٣) أي الرأس والشعر.