به أو ندرته.
فالأقوى : العدم ، وفاقاً للمعظم ، كالحلّي والفاضل في المختلف والمحقّق الثاني كما حكي وشيخنا في المسالك والروضة (١) وكثير ممّن تبعه (٢).
وربما يظهر من النهاية والمقنعة التردّد في الوجوب ؛ حيث نسباه إلى الرواية (٣) ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، سيّما على القول بالكراهة المشار إليه بقوله : ( وقيل ) وهو الأكثر ـ : إنّه ( مكروه ) (٤) غير محرّم ؛ للأصل ، والموثّقين ، والصحاح المستفيضة :
منها : « ذاك » أي المني « إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٥).
ومنها : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة » (٦).
والبأس المنفيّ فيه محمولٌ على الحرمة ، جمعاً بين ما هنا وما تقدّم من الأدلّة ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الكراهة ، سيّما مع فتوى الجماعة ، وإيماءً إلى المرجوحيّة في الجملة في بعض المستفيضة ، كالصحيح : عن العزل ، فقال : « أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط
__________________
(١) الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٧ ، ٣ : ٤١٩ ، المختلف : ٨١٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٥٠٣ ، المسالك ١ : ٤٣٩ ، الروضة ٥ : ١٠٢.
(٢) كالسبزواري في الكفاية : ١٥٤ ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٨٨.
(٣) النهاية : ٧٧٩ ، المقنعة : ٧٦٣.
(٤) في المختصر المطبوع زيادة : وهو أشبه.
(٥) الكافي ٥ : ٥٠٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ / ١٦٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ٥٠٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ / ١٦٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٥٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٥ ح ٤.