ولا يجوز لك أن تطلّقها إلاّ على طُهر وشاهدين » (١).
وفيه مع ضعف السند وعدم المكافأة لما مرّ بوجه ما سيأتي في انقلاب العقد المجرّد عن الأجل دائماً.
( وفيه رواية بالجواز ) بل روايات ( وفيها ضعف ) وقصور من حيث السند ، أجودها الموثّق : هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة وساعتين؟ فقال : « الساعة والساعتين لا يوقف على حدّهما ، ولكن العَرْد والعَرْدين ، واليوم واليومين ، والليلة ، وأشباه ذلك » (٢).
وسنده وإن اعتبر إلاّ أنّه شاذّ ، والعامل به غير معروف ، غير مكافئ لما مرّ ؛ لصحّة السند ، والكثرة ، والاعتضاد بما هو الأشهر ، ومع ذلك فظاهره المنع عن نحو الساعة والساعتين ، ولا قائل به ، مع إمكان تحديدهما وتعيينهما.
وحمله على اشتراطهما بهذه العبارة أي الساعتين والساعة فيصحّ المنع ؛ للجهالة ، كما تصدّى له بعض الأجلّة (٣).
محلّ مناقشة ، يظهر وجهها بالتعليل فيه بعدم الوقوف على حدّ ، ولم يعلَّل بما مرّ (٤) ، ولو صحّ كان التعليل به أولى. مضافاً إلى تجويزه اليوم واليومين ، وهي بعين العبارة المتقدّمة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، الإستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٨ أبواب المتعة ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٦ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٣ : ١٥١ / ٥٥٤ ، الوسائل ٢١ : ٥٨ أبواب المتعة ب ٢٥ ح ٢. والمراد بالعَرد : المرّة الواحدة من المواقعة. مجمع البحرين ٣ : ١٠١.
(٣) الوسائل ٢١ : ٥٨.
(٤) أي الجهالة. منه رحمهالله.