وفي المشهور مطلقاً (١) ( ولو كان أبوها حيّاً ) أو جدّها مطلقاً ، دائماً كان التزويج أم متعةً ، رضي به الأبوان أم كرها ، بل عليه الإجماع في الانتصار وعن الناصريّات (٢) ، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب (٣).
للنصوص المستفيضة ، الخاصّية والعاميّة ، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة ، ولا سيّما في المتعة ، وهي ما بين عامّة لنوعي التزويج ، ومختصّة بالمتعة ، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولويّة.
فمن القسم الأول : الصحيح : « المرأة التي ملكت نفسها ، غير السفيهة ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها بغير وليٍّ جائز » (٤).
والاستثناء أمارة العموم اللغوي في المستثنى منه ، كما حقّقناه في الأُصول ، مضافاً إلى إفادته بنفسه العموم العرفي.
والقول ـ : بأنّ التقييد بعدم كونها مولّى عليها يمنع احتمال إرادة من لم يكن لها وليٌّ شرعي من المالكة نفسها ، واحتمال كونها مولّى عليها في التزويج ، فلا يشملها القيد (٥) الموجب للحكم (٦) فرع كون المراد من الولاية فيه : الولاية في التزويج ، أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال.
وهو مقطوع بفساده جزماً ؛ لحزازة العبارة على هذا التقدير ؛ إذ ليس الحاصل منه إلاّ أنّ التي لا وليّ لها في التزويج ويجوز تزويجها بغير ولي
__________________
(١) وادّعى في السرائر ( ٢ : ٥٦١ ) أنّه مذهب أكثر الأصحاب. منه رحمهالله.
(٢) الانتصار : ١١٩ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠.
(٣) وهو الحلي في السرائر ( ٢ : ٥٦٢ ). منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٧ ، التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٧ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١.
(٥) أي غير المولّى عليها. منه رحمهالله.
(٦) أي التزويج بغير إذن الأب. منه رحمهالله.