ونحوه الموثّق : « قضى عليّ عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منه غلاماً ، ثم قدم سيّدها الأول ، فخاصم سيدها الآخر فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها » الحديث (١) ، وغير ذلك ممّا سيأتي.
لكنّها معارضة بما مضى من الأُصول وإطلاق بعض النصوص في تبعيّة الولد للحرّ من الأبوين أباً كان أو امّاً ، وخصوص الصحيح المتقدّم في تقدير المهر بالعُشر ونصف العُشر ، والمعتبرين :
أحدهما الموثّق : عن مملوكة قوم أتت غير قبيلتها ، فأخبرتهم أنّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم ، فولدت له ، قال : « ولده مملوكون ، إلاّ أن يقيم لهم البيّنة أنّها شهد لها شاهدان أنّها حرة ، فلا يملك ولده ويكونون أحراراً » (٢).
ونحوه الثاني المرويّ حسناً (٣) تارةً وضعيفاً (٤) اخرى.
وفيهما كما ترى تصريح بالحرّية مع قيام البيّنة عليها حين المناكحة ، وهما وإن دلاّ على الرقّية مع عدمها لكنّهما ليسا نصّين في تحقّق الشبهة حينئذ ، فيحتملان كباقي الروايات المتقدّمة الحمل على صورة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٥ ، التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٣٩ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٨ ح ١ ؛ بتفاوت.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٨ ، الوسائل ٢١ : ١٨٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٩ ، الوسائل ٢١ : ١٨٧ أبواب نكاح البعيد والإماء ب ٦٧ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ١٨٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٧ ح ٣.