انقضاء عدّتها بالأقراء.
وإمّا لعدم ثبوت العُنَّة قبل مضيّ السنة ، وإنّما الثابت العجز الذي يمكن معه العُنَّة وعدمها ، ولذا يؤجّل سنة ، لينظر أيقدر على الوطء أم لا ، فإن قدر فلا عُنَّة ، وإلاّ ثبت فيرجع دعواه إلى إنكارها ، فيصير كالأول (١).
وهو حسن إن تمّ كلّية الكبرى بإجماعٍ ونحوه في الأول ، وصحّ دعوى كون التأجيل سنة لأجل إثبات العُنَّة. ولا بُدّ من التأمّل فيهما ، سيّما الأخير.
وربما احتجّ (٢) له أيضاً بإطلاق الصحيح ، والتبادر مع التعليل فيه يقتضيان اختصاص الحكم بالأول.
ثم إنّ مقتضاه اختصاص الحكم بالثيّبة ، ولزوم العمل بشهادة النساء في الباكرة ، وهو ينافي إطلاق الأكثر ، كالعبارة وعبارة الرضوي المتقدّمة.
وينبغي العمل عليه فيما لو ادّعى وطء قبلها ولا فيما عداه ، بل ينبغي حينئذٍ قبول قوله مع اليمين ؛ لموافقته الأصل ، وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن ؛ لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها ، ومعه لا عُنَّة على الأشهر الأقوى كما مضى (٣).
وبهذا (٤) صرّح بعض الأصحاب (٥) ، وهو حسن لولا الرضوي المطلق المعتضد بعمل الأصحاب ، فلا يعارضه ذيل الصحيح.
__________________
(١) كذا فهمه صاحب الحدائق ( ٢٤ : ٣٨٩ ٤٠٠ ) من كلام المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١٣ : ٢٦١ ، ٢٦٤.
(٢) انظر المختلف : ٥٥٥ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٩٥.
(٣) راجع ص ٤٦٦.
(٤) أي باختصاص الحكم بالثيّب أو الباكر التي لم يدّع وطء قبلها. منه رحمهالله.
(٥) انظر الكفاية : ١٧٧.