جهلها بالفساد لا مطلقاً على الأصحّ ، وفاقاً للمحكيّ عن المقنعة والنهاية والمهذّب (١).
للحسن بل الصحيح على الصحيح ـ : « إذا بقي عليه شيء من المهر ، وعلم أنّ لها زوجاً ، فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده » (٢).
وإطلاقه كإطلاق كلام الجماعة محمولٌ على الشرط المتقدّم ؛ للأدلّة القطعيّة على عدم المهر للزانية.
مضافاً إلى خصوص الرواية : الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا؟ فكتب : « لا يعطيها شيئاً ؛ لأنّها عصت الله عزّ وجلّ » (٣).
فلا إشكال في العمل بالخبر مع صحّته من جهة عمومه لصورتي الجهل وعدمه ، كيف لا؟! والعامّ بعد التخصيص حجّة في الباقي ، مع احتمال وروده على ظاهر الصحّة في فعل كلّ مسلم ومسلمة ، فيخصّ به بالنظر إلى مورده عموم ما سيأتي من القاعدة : من ثبوت مهر المثل بفساد المناكحة ووطء الشبهة ، ويعمل بها فيما عداه ، كما إذا أخذت الجميع ، أو لم تأخذ شيئاً مطلقاً.
__________________
(١) المقنعة : ٥١٩ ، النهاية : ٤٩١ ، المهذب ٢ : ٢٤٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٦٢ أبواب المتعة ب ٢٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٦٢ أبواب المتعة ب ٢٨ ح ٢.