المحكيّ موهون هنا قطعاً ؛ لمصير جماعة إلى العدم (١) ، والأصلان المشار إليهما يقتضيانه. إلاّ أنّ الأحوط الاجتناب جدّاً.
قيل : وفي معنى الأمة المزوّجة : المحلَّل وطؤها للغير ، ولو حُلّل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر (٢). ومقتضى الأصلين العدم.
ثم إنّ غاية التحريم في المقامين خروجها من النكاح والعدّة ، سواء كانت بائنة أم رجعيّة.
( وليس للمولى انتزاعها ) منه إذا لم يكن عبده مطلقاً ، بلا خلاف في الظاهر ، وحكي صريحاً ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل يزوّج أمته من حرّ أو عبد لقوم آخرين ، إله أن ينزعها؟ قال : « لا ، إلاّ أن يبيعها » الخبر (٣).
والصحيح : « وإن كان زوّجها حرّا فإن طلاقها صفقتها » (٤).
والموثّق : في الرجل يزوّج أمته من حرّ ، قال : « ليس له أن ينزعها » (٥).
__________________
(١) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣١٠ ، وانظر الكفاية : ١٧٤.
(٢) قال به صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٣١٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٥ ، الوسائل ٢١ : ١٨١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٤ ح ٥.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٩ ، الوسائل ٢١ : ١٨٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٤ ح ٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٨٠ ، الوسائل ٢١ : ١٨٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٤ ح ١.