ولكن يستفاد منه جواز النظر إلى ما عدا العورة بالمعنى المفسّرة به فيه مطلقاً (١) ، مضافاً إلى أصالتي الإباحة وبقاء حلّية النظر السابقة. والمستفاد من تخصيص العبارة التحريم بالوطء واللمس والنظر بشهوة : ٢ إباحة النظر إلى جميع جسدها حتى العورة بغير شهوة.
ففي تماميّة الإجماع مناقشة ، إلاّ أنّ الشهرة متيقّنة ، وتكون هي الجابرة للمعتبرة المتقدّمة ، مضافاً إلى التأيّد بحكاية الإجماع اللازم الحجّية ؛ لعدم القدح بخروج المعلوم النسب النادر بالضرورة ، فيخصّ بها الأصلان المتقدّمان.
هذا ، مضافاً إلى الصحيح : عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ، أتقوم كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : « قد منعني أبي أن أُزوّج بعض غلماني أمتي لذلك » (٢).
والموثّق : في الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال : « لا » (٣).
ولكنّهما ليسا نصّاً في المطلوب.
والعمدة هو ما قدّمناه ، ولكن في ثبوت الحكم فيما عدا ما ذكرناه وهو النظر إلى ما عدا العورة وما في معناها بغير شهوة إشكال ، والإجماع
__________________
(١) أي بشهوة كان أم لا. منه رحمهالله.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٨ ، الوسائل ٢١ : ١٤٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٦ ، الوسائل ٢١ : ١٤٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٤.