مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة هنا.
ففي الصحيحين : الرجل يحلّ لأخيه جاريته ، قال : « لا بأس به » قال : قلت : فإنّها جاءت بولد ، قال : « ليضمّ إليه ولده وتردّ الجارية إلى صاحبها » قلت : إنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : « إنّه قد أذن ، وهو لا يأمن أن يكون ذلك » (١).
والحسن بل الصحيح ـ : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : « يحلّ له من ذلك ما أُحلّ له » قلت : فجاءت بولد؟ قال : « يلحق بالحرّ من أبويه » (٢).
والخبر : عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : « قد حلّت له » قلت : فإنّها ولدت ، قال : « الولد له والأُمّ للمولى » الحديث (٣).
وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها ، واعتضادها بالشهرة العظيمة والإطلاقات مع الأُصول المتقدّمة ، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، كالحلّي ونحوه واضحة الدلالة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٩ ، التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٣ ، الإستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢١ : ١٣٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ذيل ح ٤.
والآخر في : الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ١٣٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧١ ، الإستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٠ ، الوسائل ٢١ : ١٣٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٢ ، الإستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠١ ، الوسائل ٢١ : ١٣٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧ ح ٦.