أو العدم أم لا ، كما عن الحلبي والحلّي والعلاّمة في أحد قوليه وولده والمحقّق الشيخ عليّ (١) ، ونُسِبَ إلى أكثر المتأخّرين (٢).
للأصل ، ولأنّ الإرث حكم شرعيّ يتوقّف ثبوته على توظيف الشارع ، ولم يثبت ، بل الثابت خلافه ، ففي الخبر المعتبر بوجود المجمع (٣) على تصحيح رواياته ، ومن (٤) لا يروي إلاّ عن ثقة في سنده ـ : « من حدودها يعني المتعة إلاّ ترثك ولا ترثها » (٥) وبمعناه أخبار كثيرة : منها الحسن : « ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا » (٦).
ومنها المرسل كالحسن المرويّ عن كتاب الحسين بن سعيد أو ابن بكير في حديث في المتعة ، قال : « فإن حدث به حدث لم يكن لها ميراث » (٧).
ومنها الرضوي : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها » إلى آخره (٨).
وبالجملة : الأخبار النافية للإرث عن المتعة كثيرة (٩) ، بل قيل
__________________
(١) الحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٤ ، العلاّمة في المختلف : ٥٦١ ، وولده في إيضاح الفوائد ٣ : ١٣٢ ، المحقق في جامع المقاصد ١٣ : ٣٧.
(٢) نهاية المرام ١ : ٢٥٢ ، مرآة العقول ٢٠ : ٢٤٠ ، الحدائق ٢٤ : ١٧٦.
(٣) هو حمّاد بن عثمان. منه رحمهالله.
(٤) جعفر بن بشير. منه رحمهالله.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٢١ : ٦٨ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٨.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٨ ، الوسائل ٢١ : ٦٧ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.
(٧) الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٦٧ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٣.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٢ ، المستدرك ١٤ : ٤٦١ أبواب المتعة ب ١٤ ح ٢.
(٩) الوسائل ٢١ : ٦٦ أبواب المتعة ب ٣٢.