وإليه ذهب كثير من الأصحاب (١) ، حتى كاد أن يكون مشهوراً بينهم ، وصرّح به الماتن في الشرائع (٢) ، وبه يضعّف إسناد الشهرة إلى القول الأول ، فلا وجه لترجيح أدلّته بها على أدلّة هذا القول ، وعلى تقدير صحّته (٣) ففي ترجيح الظنّ الحاصل منه على الحاصل من فتوى المعظم مع قوّة أدلّتهم ، ورجحانه في حدّ ذاته على أدلّة القول الأول تأمّلٌ واضح.
فإذاً القول بهذا الأخير أقرب.
وليس في الخبر الأول (٤) للقول بنفي التوارث مطلقاً دلالةٌ عليه من حيث ظهوره في كون النفي حدّا من حدود العقد ، المستلزم كون اشتراطه الثبوت معه اشتراطاً لما ينافي مقتضي العقد فيبطل لاحتمال أنّ المراد مقتضاه ذلك من دون اشتراط الخلاف ، وأمّا معه فلا. وحاصله : أنّ ذلك مقتضى العقد بنفسه من دون شرط نفي التوارث ، وذلك لا ينافي ثبوته بالاشتراط ، مع قيام الدليل عليه.
هذا ، وربما يقال : إنّ المستفاد من الخبر : عدم اقتضاء العقد الإرث ، لا اقتضاؤه العدم. وفيه نظر.
ثم إنّ شَرَطاه لهما فعلى ما شرطاه ؛ أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك ؛ عملاً بالشرط ، وبإطلاق الصحيحين سيّما الأخير وبطلانه ؛ لمخالفته لمقتضاه ؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين
__________________
(١) كالشيخ في النهاية : ٤٩٢ ، والشهيدين في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٢٩٦.
(٢) الشرائع ٢ : ٣٠٧.
(٣) أي صحة إسناد الشهرة إلى القول الأول.
(٤) المتقدم في ص ٣٤٢.