عقد المتعة (١) بالتوارث بدون الذكر ، وإلاّ لَلَغا عن الفائدة ، لكنّها قاصرة السند ، ومع ذلك كالموثّقة غير واضحة المكافأة للنصوص السابقة ؛ مع احتمال الذكر فيها لتأكيد ما يستفاد من العقد ؛ تنبيهاً للنسوة بنفي التوارث الثابت في الدوام في المتعة ؛ لئلاّ يغتررن بثبوته فيها فيتمتّعن ، ولذا أنّ بعض تلك النصوص كالرضوي وغيره (٢) صرّح بنفي التوارث هنا على الإطلاق ومع ذلك اشترط فيهما الانتفاء ، مع أنّهما كغيرهما اشترط فيهما ما لو لا الاشتراط كان كصورة الاشتراط ، كاشتراط العزل ونحوه ، كالعدّة ، فافهم.
وبالجملة : القول بإطلاق التوارث ضعيف جدّاً.
( نعم ، لو شرطا الميراث ) بينهما ( لزم ) ويتوارثان.
لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٣).
وللصحيحين ، في أحدهما : « إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » (٤).
ونحوه في الثاني بزيادة التعبير عن المفهوم بالمنطوق (٥) ، ونحوه الصحيح الآخر المرويّ في قرب الإسناد (٦) ؛ وبهما يُخَصّ كلّ من عمومي التوارث وعدمه.
__________________
(١) انظر الوسائل ٢١ : ٤٣ أبواب المتعة ب ١٨.
(٢) المتقدم ذكرها في ص ٣٤٢.
(٣) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، الوسائل ٢١ : ٦٧ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٥.
(٥) الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٦ ، الوسائل ٢١ : ٦٦ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ٣٦٢ / ١٢٩٥ ، الوسائل ٢١ : ٦٦ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ١.