العموم والخصوص المطلق ، ومقتضى الأصل المسلّم عنده أيضاً حمل الأول على الثاني ، وهو يوجب نفي التوارث هنا مطلقاً ، خرج منه ما إذا اشترط كما يأتي فيبقى الباقي.
وقوله يلازم اطراح الأخبار النافية للموارثة ، أو تخصيصها بصورة اشتراط انتفائها من دون مخصِّص ، وكلاهما كما ترى ، وجعله (١) : « المؤمنون عند شروطهم » حَسَنٌ حيث يستفاد منه الثبوت مع عدم الاشتراط ، وليس كذلك.
فانحصر الأمر في اطراح الروايات ، والتمسّك بذيل الآيات ، وتخصيصها بما مرّ (٢) في صورة اشتراط الانتفاء ، وهو لا يلائم طريقتنا ، ولذا لَزِمَنا المصيرُ إلى ما قدّمناه.
نعم ، في الموثّق : في الرجل يتزوّج المرأة متعة « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا » (٣).
ولا يمكنه الاستناد إليه على أصله ، وكذا على غيره (٤) ؛ لعدم مكافأته لما مرّ من الأخبار الكثيرة ، المعتضدة بالشهرة التي كادت تكون إجماعاً ، ولما سيأتي من الصحيحين المصرّحين بخلافه من عدم الثبوت إلاّ مع الاشتراط.
نعم ، ربما أشعرت المستفيضة بذكر اشتراط نفي الميراث في صيغة
__________________
(١) أي وجعل المخصِّص.
(٢) من : « المؤمنون عند شروطهم ». منه رحمهالله.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦٥ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٦٦ أبواب المتعة ب ٣٢ ح ٢.
(٤) من حجيّة أخبار الآحاد. منه رحمهالله.