للتعليل المزبور ، ويستفاد منه الجواز في الدائم ، لكن مع تحقّق مضمونه.
( وأن يستمتع ببكر ) مطلقاً ، كان لها أب أم ( ليس لها أب ) للصحيح : في الرجل يتزوّج البكر متعة ، قال : « يُكرَه ؛ للعيب على أهلها » (١).
والأحوط اعتبار الإذن من الأب ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها » (٢).
وليس في سنده في الفقيه عدا أبان الثقة عند جمع (٣) ، الموثّق عند آخرين (٤) ، وعدّه صحيحاً بناءً على الأول.
وفي الثاني : « البكر لا تتزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها » (٥).
والنهي فيهما للكراهة ، لا الحرمة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ تمسّكاً في الجواز بعموم الأدلّة القطعيّة من الكتاب (٦) والسنّة العامّة والخاصّة ، كالصحيحة المتقدّمة والآتية ، ونحوهما الخبر المعتبر المنجبر جهالة راويه بالشهرة ، ووجود من أجمعت العصابة في سنده ـ : عن الجارية يتمتّع منها الرجل؟ قال : « نعم ، إلاّ أن تكون صبيّة تخدع » الخبر (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٠ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٠.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٤ ، التهذيب ٧ : ٢٥٤ / ١٠٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٥ أبواب المتعة ب ١١ ح ١٢.
(٣) وهو أبان بن عثمان الأحمر البجلي الراوي عن أبي مريم ( راجع معجم الرجال ١ : ١٥٧ ) فقد وثّقه العلاّمة في الخلاصة : ٢١ ، والتفريشي في نقد الرجال : ٥.
(٤) رجال ابن داود : ٣٠.
(٥) قرب الإسناد : ٣٦٢ / ١٢٩٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٣ أبواب المتعة ب ١١ ح ٥.
(٦) النساء : ٢٤.
(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥٥ / ١١٠٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٥ / ٥٢٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٦ أبواب المتعة ب ١٢ ح ٤.