دلالة على شمول الآية لطلاق العبد زوجته التي ليست أمة مولاه ، بل هو مطلق يحتمل التقييد بغيره ، كما أفصح عنه الخبر المتقدّم ، ومعه لا دلالة على كون اختيار الطلاق إلى العبد مطلقاً مذهب العامّة ؛ لاحتمال اختصاصه بالصورة المتّفق عليها بيننا ، وهي التي استند عليهالسلام فيها إلى الآية المخصَّصة بها فيما قدّمناه من الخبر. وأخبارهم عليهمالسلام يكشف بعضها عن بعض ، فتأمّل.
وعلى التسليم ، فلا يعارض الشهرة المخالفة للتقيّة إن تمّت إذ لم يذكرها أحد ، سوى نادر من الأجلّة (١) ؛ لتوهّمه إيّاها من الرواية المتقدّمة بناءً على رجحان الموافقة للشهرة عليها ؛ لثبوت اعتبارها بالنصّ والاعتبار ، دون مخالفة التقيّة ؛ لاختصاص المثبت لاعتبارها في الأول ، وبعد تعارض معتبرهما منه والتساقط يبقى الاعتبار المثبت لها سليماً عن المعارض. وتمام التحقيق موكول إلى محلّه.
ومع ذلك ، ما عدا الصحيح المتقدّم منها غير واضحة الدلالة ؛ إذ قصاراها الحكم بتوقّف طلاق العبد على إذن السيّد ، لا أنّ طلاقه بيده ، وربما جمع بين الأخبار بذلك ، فقيل بوجوب استئذان العبد مولاه في الطلاق (٢).
وهو مع أنّه يأباه بعض النصوص إحداث قول ، ولعلّه أحوط.
فإذاً القول بذلك ضعيف كضعف الثالث المحكيّ عن الحلبي ، من الموافقة للمشهور في إثبات الطلاق للعبد ، والمخالفة لهم في عدم تجويز
__________________
محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام ، قال .. ، المستدرك ١٥ : ١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٧ ح ٣ ، وفيه : عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ، قال ..
(١) انظر الحدائق ٢٤ : ٢٩٤.
(٢) قال به السبزواري في الكفاية : ١٧٤.