وذلك لاختصاص ما دلّ على اعتبار إذن الولي بالأب خاصّة (١).
كذا اعترض عليه بعض الأصحاب (٢).
ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجدّ بفحوى الخطاب ؛ بناءً على أضعفيّة ولاية الأب ، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها (٣) ، المرجّحة لاختيار الجدّ على اختيار الأب ، والمقدِّمة لعقده على عقده مع المقارنة ؛ مضافاً إلى أصالة بقاء الولاية ، الخالية عن المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة.
ومنه يظهر ضعف القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته نظراً إلى الجمع بين الأدلّة (٤).
والموثّق وإن كان حجّة إلاّ أنّه لا يعارض الصحيح ، فضلاً عن الصحاح ، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما مرّ من المعاضدات ، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول ؛ لحسن الأمر بتزويج الثيّب ، والحال أنّه ليس له معها فعل.
وكذا على الثاني ؛ لدلالته بالمفهوم الضعيف ، وعلى تقديره يحتمل الحظّ والنصيب الندبي لا الوجوبي ، ولتأكّده مع الباكرة جعل مع الثيّب كالعدم.
وهذا القول وإن ضعف باعتبارٍ إلاّ أنّ اعتباره أحوط ( فلا ينفرد أحدهما به ) بل يستأمر كلّ منهما الآخر.
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح ب ٦.
(٢) المسالك ١ : ٤٤٩ ، الحدائق ٢٣ : ٢١٢.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.
(٤) المسالك ١ : ٤٥٢.