تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » (١).
والمراد بالوليّين في الصدر بقرينة الذيل من عدا الأبوين ، كالوصيّ الوليّ في المال ، ونحوه.
ويستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو زوّج أحدَ الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل ، فإنّه يعزل للثاني نصيبه ، ويحلف بعد بلوغه كذلك (٢) ، وإن مات بطل العقد ؛ للزوم (٣) العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين وفاقاً للقواعد والمسالك والروضة (٤) وغيرهم (٥).
نعم ، لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضولي ، ففي تعدية الحكم إليهما إشكال :
من مساواته للمنصوص في كونه فضوليّاً من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك.
ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل ، من حيث توقّف الإرث على الحلف ، وظهور التهمة في الإجازة ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) أي على أنّه لم يحلف للرغبة في التركة. منه رحمهالله.
(٣) بيان لفحوى الخطاب. منه رحمهالله.
(٤) القواعد ٢ : ٧ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة ٥ : ١٤٥.
(٥) كفاية الأحكام : ١٥٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٢.