حكي (١) ( أنّها تحرم أيضاً ) لصيرورتها أُمّ من كانت زوجته ، فيصدق عليها أُمّ الزوجة ؛ بناءً على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
وفيه ضعف ؛ لضعف المبنيّ عليه ؛ للتوقّف فيه أوّلاً.
وعدم صدق الزوجة بعد الفسخ لغة وعرفاً كما إذا طلّقت ، ثانياً.
وعدم وجود لفظ الزوجة في الأدلّة المحرِّمة لُامّ الزوجة ، وإنّما الموجود فيها لفظ النساء ونحوه ممّا هو جامد لا اشتقاق فيه ، ثالثاً.
فلا مخرج قطعيّاً عمّا دلّ على أصالة الإباحة واستصحاب الحلّية السابقة.
مضافاً إلى اعتضادها بالرواية : « حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً ، أمّا الأخيرة لم تحرم عليه ؛ لأنّها أرضعت ابنته » (٢) وفيها تخطئة ابن شبرمة في فتواه بالخلاف.
وليس في سندها من يتوقّف فيه ، عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور ، إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة. وتوهّم الإرسال فيها ضعيف.
فإذاً القول بالحلّ أقوى ، وفاقاً لظاهر الكليني والشيخ والإسكافي والسيّد في شرح الكتاب (٣) ، وجماعة من الأصحاب (٤).
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ٤٧٥ ومرآة العقول ٢٠ : ٢٢٢ والحدائق ٢٣ : ٤٢١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الكليني في الكافي ٥ : ٤٤٦ ، الشيخ في النهاية : ٤٥٦ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٢١ ، السيّد صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ١٢٩.
(٤) منهم المجلسي في مرآة العقول ٢٠ : ٢٢٢ ، وصاحب الحدائق ٢٣ : ٤٢١.