أتحرم عليه امرأته؟ قال : « لا ؛ لأنّه لا يحرّم الحلال الحرام » (١).
والصحيح : في رجل زنى بأمّ امرأته أو بنتها أو أُختها ، فقال : « لا يحرّم ذلك عليه امرأته » ثم قال : « ما حرّم حرامٌ قط حلالاً » (٢).
والحسن : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال : « إنّ الحرام لا يفسد الحلال ، [ والحلال ] يصلح به الحرام » (٣).
ونحوها أخبار كثيرة ، متضمّنة للحكم مع التعليل المذكور (٤) ، ومقتضاه كإطلاق أكثرها عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه ، كما هو الأشهر الأظهر.
خلافاً للإسكافي ، فخصّ عدم النشر بالأوّل (٥) ؛ لظاهر الخبر : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ؛ وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا » (٦).
وهو ضعيف ؛ لشذوذه ، وقد ادّعى جماعة من الأصحاب الإجماع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوتٍ يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٥ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الوسائل ٢٠ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨.
(٥) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٢٤.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٨ ح ٨.