الأخبار المتقدّمة بالمنع من الأول ، فتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص ، واللازم حمل الأول على الثاني.
نعم ، في الصحيح : بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته؟
وبِمَ يحرم دمه؟ فقال : « يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ، وتحلّ مناكحته وموارثته » (١).
وهو غير قابل للتخصيص من هذا الوجه ، إلاّ أنّ « الإسلام » فيه وفي الحسن السابق يحتمل المعنى الأخصّ ، المرادف للإيمان بالمعنى المصطلح.
ويحتملان كباقي الروايات الضرورة من تقيّة وغيره ، كما أشعر بها الصحيح السابق.
أو أنّ المراد بـ : « جواز مناكحتهم » مناكحة بعضهم في بعض.
ومع جريان هذه الاحتمالات فيها ، كيف يمكن صرف ظواهر المستفيضة المتقدّمة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المنقولة ، وقوّة الدلالة من وجوه عديدة ، الناشئ بعضها عن التعليلات الواردة فيها ، الموافقة للاعتبارات العقليّة؟!
وحيث إنّ المصنّف اكتفى بالإسلام ، الذي هو الإقرار بالشهادتين ، وربما كان يتوهّم شموله لمطلق من صدر عنه الإقرار بهما ، أراد إخراج من أجمع على كفره وإن صدر عنه ذلك ، فقال : ( نعم ، لا يصحّ نكاح الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت عليهمالسلام ) لكفرهم إجماعاً ؛ لإنكارهم الضروريّ من الدين ، فيشملهما عموم أدلّة المنع من مناكحة الكفّار.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٣ / ١٢٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٨٤ / ٦٦٩ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٤ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ١٧.