والثاني اجتهاد في مقابلته ، وهو غير جائز ، إلاّ على تقدير عدم حجّية المفهوم وعدم جابر للخبر ، وهما في محلّ المنع.
وليس في الخبرين منافاة للقول بجواز العقد منفصلاً ؛ لاحتمال كون المنع فيهما من حيث الجمع لا مطلقاً ، وربّما أفصح عنه التعليل في الأخير ، فالقدح بهما عليه ليس في محلّه ظاهراً.
( و ) مقتضاهما أنّه ( لو أراد ) العقد عليها مطلقاً ( وهبها المدّة واستأنف ) العقد ولا عدّة عليها منه.
وعليه دلّت النصوص الأُخر ، كالصحيحين : « فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك » (١).
ونحوهما المرسل لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها منه عدّة ، يتزوّجها إذا شاء » (٢).
وظاهرهم الإجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل مع انتفاء المانع.
__________________
(١) الأول في : الكافي ٥ : ٤٥٥ / ٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٤ أبواب المتعة ب ١٨ ح ٣.
الثاني في : التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، الإستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٨ أبواب المتعة ب ٢٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٩ / ٣ ، الوسائل ٢١ : ٥٤ أبواب المتعة ب ٢٣ ح ٣.