وفي سقوط الحدّ إن أوجبناه فيه ولحوق الولد معها ، وجهان ، مبنيان على أنّها هل هي كاشفة عن الصحة؟ كما هو الأشهر الأظهر ، أم ناقلة من حينها؟
والحكم بحريّة الولد هنا هو المشهور بين الأصحاب.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد ، فحكم بالرقّية مطلقاً (١) ولو هنا (٢) ؛ للخبر : في رجل دبّر غلاماً له ، فأبِق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فوُلد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : « العبد وولده لورثة الميّت » قلت : أليس قد دبّر العبد؟ قال : « إنّه لمّا أبَق هدم تدبيره ورجع رقّاً » (٣).
وفي سنده جهالة ، فليس فيه حجّة ، مضافاً إلى معارضته لما مرّ من إطلاق المستفيضة الدالّة على تبعيّة الولد للحرّية في أب كانت أم أُمّ (٤) بالضرورة ، المعتضدة بالشهرة هنا وثمّة ، المؤيّدة بفحوى المعتبرة الدالّة على حرّية الولد في صورة عكس المسألة (٥) ، فتأمّل.
ومع ذلك ، فليس نصّاً في حرّية الزوجة ، فيحتمل الحمل على تزويجه بالأمة ، ويكون تخصيص الأولاد فيه بمولى العبد دون مولى الأمة مبنيّاً على ما مضى من اختصاصهم بمن لم يأذن وحرمان الآذن (٦) ، فتأمّل.
__________________
(١) المقنعة : ٥٠٧.
(٢) أي في صورة جهل الحرّة. منه رحمهالله.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٣ / ١٤٣٧ ، الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٨ ح ١.
(٤) راجع ص ٣٦٤.
(٥) انظر الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠.
(٦) راجع ص ٣٦٢.