للتنصيف قبل الدخول.
وربما يضعف بمجازيّة إطلاق الطلاق على البيع ، وهو أعمّ من الحقيقة ، والأصل المجازيّة ؛ لضعف الاشتراك ، فإطلاقه عليه استعارة أو تشبيه يقتضيان الشركة مع المستعار منه أو المشبّه به فيما هو المتبادر من أحكامهما ، وليس التنصيف بمتبادر منها في سياق النصوص جدّاً ، بل الظاهر من سياقها ثبوت أصل التفريق وتزلزل النكاح به ، ولذا فرّع عليه في بعضها ثبوت الخيار للمشتري ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّه لا قائل بكونه كالطلاق في أحكامه ، بل مجمع على فساده ؛ لاتّفاقهم على عدم اشتراطه بشرائطه وتعلّق باقي أحكامه به ، فعموم المنزلة لو سلّم هنا لكان موهوناً بخروج الأكثر ، المانع عن العمل به على الأصحّ الأشهر.
( وإن أجاز المشتري كان المهر له ) في الأشهر بين متأخّري الأصحاب ؛ ( لأنّ الإجازة كالعقد ) المستأنف ؛ لانقطاع العقد الأول بالبيع ؛ لأنّه طلاق كما مرّ.
وفيه ما مرّ ؛ مع أنّ ظاهر النصوص صحّة الأول بالإجازة ، مضافاً إلى أنّ اللازم من هذا تنصيف المهر بالبيع كالطلاق كما عن المبسوط (١) لا سقوط الجميع عن البائع وثبوته للمشتري خاصّة.
وعُلِّل أيضاً بانتقال البضع إلى المشتري وتعذّر تسليمه على البائع ، فانتفى العوض من قبله ، وإذا انتفى العوض من قبله وجب أن يسقط استحقاقه له ، ويصير للثاني مع الإجازة ؛ لصيرورة العوض حقّا له (٢).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٩٨.
(٢) انظر جامع المقاصد ١٣ : ١٤٦.