ويشهد له المعتبرة المكتفية بأحدهما عن الآخر ، وهي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن.
منها الصحيحان : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (١).
وممّا اكتفي فيه بالقرن عنه الصحيح : عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : « هذه لا تحبل ، ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردّها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها » قلت : فإن كان دخل بها؟ قال : « إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي ، وإن لم يعلم بها إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء أمسكها ، وإن شاء سرّحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها » (٢).
والرضوي : « وإن تزوّج بامرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها ظاهراً كان له أن يردّها على أهلها بغير طلاق » (٣) ونحوه غيره (٤).
ويستفاد من الصحيح السابق عليهما بمقتضى تعليل الردّ بعدم إمكان الوطء ، أو عسره كما يظهر من ذيله دوران الحكم مدارهما حيث تحقّقا ، في قرن أو عفل أو رتق ، فلا ثمرة للاتّحاد والتغاير في الباب ، وبه صرّح بعض الأصحاب (٥).
__________________
(١) تقدم أحدهما في ص : ٤٤٨ ، والآخر في : التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢١ : ٢١٠ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ١٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٨ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٤ ، بتفاوت يسير ينشأ ظاهراً من الخلط بين هذه الرواية ورواية حسن بن صالح.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٧ ، المستدرك ١٥ : ٤٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٨.
(٤) المقنع : ١٠٣ ، المستدرك ١٥ : ٤٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٩.
(٥) نهاية المرام ١ : ٣٣١.