الصغيرة مدفوعٌ بوروده مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه ، كسائر المفاهيم التي هي حجّة.
مضافاً إلى ثبوت النقض بها ، بل وبالبالغة الثيّبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة ، على تقدير البيانيّة أيضاً ، فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك.
وفي الصحيح : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » (١).
وبمعناه أخبار كثيرة (٢) ، ولكن ليست صريحة في الحرمة ، فضلاً عن الشرطية ، فتحمل على ما قدّمناه من الاستحباب ، أو الحرمة في الصورة المذكورة.
ومثل الجواب يجري في الصحيح : « لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقد يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » (٣).
ويزيد الضعف فيه باحتمال الحمل على التقيّة كما قيل (٤) أو حمل الجارية فيه على الصغيرة ، ولا ينافيه الحكم باستئمار الأجانب لها عدا الأب بناءً على أنّها ليست محلّه ؛ وذلك للمنع من أنّها ليست محلّه مطلقاً ، بل عدم كونها محلّه مخصوصٌ بحال الصغر ، وذلك لا ينافي استئمارها بمعنى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢٦٧ أبواب عقد النكاح ب ٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣ ؛ وفيها : وقال ، بدل : وقد.
(٤) قال به في روضة المتقين ٨ : ١٣٤.