فليصرف فيه .
ولما رواه بريد العجلي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شيء ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، قال : « حجّ عنه ، وما فضل فأعطهم » (١) .
إذا ثبت هذا ، فإنّما يسوغ له ذلك بشروط :
أ ـ علمه بأنّ الورثة لا يحجّون عنه إذا دفع المال إليهم .
ب ـ أمن الضرر ، فلو خاف على نفسه أو ماله ، لم يجز له ذلك .
ج ـ أن لا يتمكّن من الحاكم ، فإن تمكّن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمّته وامتناع الورثة من الاستئجار ، لم يجز له الاستقلال به ، ولو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم ، جاز له الاستبداد بالاستئجار .
مسألة ٧٥ : إذا نذر الحجّ مطلقاً ، لم يتعيّن الفور ، بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظنّ الوفاة لو لم يفعله ، فإن مضى زمان يمكنه فيه فعل الحجّ ولم يفعله حتى مات ، وجب أن يقضى عنه من أصل التركة ؛ لأنّه قد وجب عليه بالنذر ، واستقرّ بمضيّ زمان التمكّن ، ولا يسقط عنه بعدم وجوب الفورية .
أمّا لو منعه مانع عن الفورية ، فإنّه يصبر حتى يزول المانع فإن مات قبل زوال المانع ، لم يجب القضاء عنه ؛ لفوات شرط الوجوب ، وهو : القدرة .
ولو عيّن الوقت فأخلّ مع القدرة ، قضي عنه . وإن منعه عارض ـ كمرض أو عدوّ ـ حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه .
ولو نذر الحجّ أو أفسد حجّاً وهو معضوب ، فالأقرب وجوب الاستنابة ، كحجّة الإِسلام .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٨ .