وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان (١) .
ولو ركب إنسان صيداً وصال على مُحْرم ولم يمكن دفعه إلّا بقتل الصيد فقَتَله ، فالوجه : وجوب فداء كامل علىٰ كلّ واحد منهما .
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ؛ لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذٍ يرجع القاتل على الراكب .
والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المُحْرم (٢) .
ولو ذبح صيداً في مخمصة وأكله ، ضمن ؛ لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد .
ولو اُكره مُحْرمٌ أو مُحِلٌّ في الحرم على قتل صيد فقَتَله ، ضمنه المُكرِه ؛ لأنّ المباشرة ضعفت بالإِكراه .
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المُكرَه ثم يرجع به على المُكرِه (٣) .
وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإِحرام على المكره (٤) .
مسألة ٣٧٢ : الجزاء يجب على المُحْرم إذا قتل الصيد عمداً وسهواً أو خطأ ، بإجماع العلماء .
قال الله تعالى : ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٥) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٨ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٠ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ .
(٥) المائدة : ٩٥ .