ولما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا خرج بالمُحْرم الخراج (١) أو الدمل فليُبطّه (٢) وليداوه بسمن أو زيت » (٣) .
البحث الخامس : الاكتحال بما فيه طيب
مسألة ٢٤٤ : أجمع علماؤنا علىٰ أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بكُحْل فيه طيب ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله حرّم استعمال الطيب (٤) ، وهو قول كلّ من حرّم استعمال الطيب ، وتجب به الفدية كما قلنا في الطيب ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا يكحل المُحْرم عينيه بكُحْل فيه زعفران ، وليكحلها بكُحْل فارسي » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أن يكتحل للزينة ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن تكتحل وأنت مُحْرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » (٦) .
مسألة ٢٤٥ : لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلاً أو امرأةً ، إلّا عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلّا إذا
__________________
(١) الخراج : القروح . القاموس المحيط ١ : ١٨٥ « خرج » .
(٢) بطّ الجرح : شقّه . القاموس المحيط ٢ : ٣٥١ « بطّ » .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٤٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٦ .
(٤) انظر : صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٩ ، وصحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، ومسند أحمد ١ : ٢١٥ ، وفيها تصريح بتحريم الطيب للميّت المُحْرم . فللمُحْرم الحيّ أولىٰ كما ذكره ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٨٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠١ / ١٠٢٧ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٧ ذيل الحديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ / ١٠٢٨ .