ولو ستر بعض رأسه بيده ففي التحريم إشكال .
وجوّزه العامّة ؛ لأنّ الستر بما هو متّصل به لا يثبت له حكم الستر (١) .
وسأل سعيدُ الأعرج الصادقَ عليه السلام عن المُحْرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : « لا ، إلّا من علّة » (٢) .
مسألة ٢٥٤ : لو غطّىٰ رأسه ناسياً ، ألقىٰ الغطاء وجوباً ، وجدّد التلبية استحباباً ، ولا شيء عليه .
أمّا وجوب الإِلقاء : فلأنّ استدامة التغطية مع الذكر كابتدائها ؛ لما فيه من الترفّه ، بل هو في الاستدامة أقوىٰ منه في الابتداء ، فإيجاب الفدية فيه أولىٰ .
وأمّا استحباب التلبية : فلأنّ حريز بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن مُحْرم غطّىٰ رأسه ناسياً ، قال : « يُلقي القناع عن رأسه ، ويلبّي ، ولا شيء عليه » (٣) .
وكذا لو غطّاه حال نومه ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يغطّي رأسه ناسياً أو نائماً ، قال : « يلبّي إذا ذكر (٤) » (٥) .
ولأنّ التغطية تنافي الإِحرام ، لأنّها مُحرَّمة فيه ، فاستحبّ تجديد ما ينعقد به ، وهو التلبية .
مسألة ٢٥٥ : يجوز للمُحْرم تغطية وجهه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام ، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٦٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٣ .
(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « ركب » وما أثبتناه من المصدر .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ .