شعره شهراً » (١) .
والأصل عدم الوجوب .
احتجّ الشيخ : بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكة ، قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك بعد الثلاثين التي (٢) يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه » (٣) .
وهو محمول على ما إذا حلق بعد التلبّس بالإِحرام ، ويدلّ عليه أنّ السؤال وقع عن متمتّع حلق بمكة ، وهو إنّما يكون بها بعد الإِحرام .
ولا بأس بحلق الرأس وقصّ اللحية قبل هلال ذي القعدة .
مسألة ١٦٦ : يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشَعَث وقطع الرائحة ونَتْف الإِبط وقصّ الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ؛ لأنّ الإِحرام يُسنُّ له الاغتسال ، فتُسَنُّ هذه الأشياء له ، كالجمعة .
ولأنّ الإِحرام يمنع حلق الشعر وتقليم الأظفار فاستحب له فعله قبله لئلّا يحتاج إليه في إحرامه ، فلا يتمكّن منه .
قال الصادق عليه السلام : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فانتف إبطك واحلق عانتك وقلّم أظفارك وقصّ شاربك ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت » (٤) .
ولو كان قد أطلى قبل الإِحرام ، اجتزأ به ما لم تمض خمسة عشر يوماً ، فإن مضت ، استحب له الإِطلاء .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣١٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٦ / ١٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٦٠ / ٥٢٠ .
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : « الذي » بدل « التي » وما أثبتناه من المصدر .
(٣) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٨ ـ ٤٩ / ١٤٩ .
(٤) التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٣ ، والفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣ .