« أمّا إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت اليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » (١) .
ولأنّ تخليته تتضمّن إتلافه ؛ لأنّه لا يتمكّن من الامتناع عن صغار الحيوان .
مسألة ٢١٧ : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحِلّ ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه صيد الحرم ، فيدخل تحت قوله عليه السلام : ( لا يُنفَّر صيدها ) (٢) .
وما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ قال : سألت الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحِلّ ، فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحُرّ والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعاً ؛ لأنّ الحرمة تعلّقت بمحلّه بالنسبة الى الجميع ، فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي ، وللعمومات الدالّة عليه .
مسألة ٢١٨ : لو رمى المُحلّ من الحِلّ صيداً في الحرم فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحِلّ ، ضمنه في جميع هذه الصُور عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ـ
__________________
=
للمصدر .
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ١١٩ و ٢٥٣ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٩ .
(٤)
الحاوي الكبير ٤ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ و ٣٢٣ و ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤٤ و ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٥ و ١٠٣ ، بدائع الصنائع
=