لا يقال : القُمَّل من ضرر الشعر والحَرّ سببه كثرة الشعر فتساويا .
لأنّا نقول : ليس القُمَّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلّا به ، فهو محلّ له لا سبب فيه .
وكذا الحَرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّىٰ به .
وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية (١) .
تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ؛ لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره .
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام فعليه دم » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطاً بالحلق بل بالإِزالة والإِبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره .
مسألة ٢٦٩ : النسيان مُسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات ، كالقُبْلة واللمس بشهوة ، وسيأتي .
وهل يُسقط الفديةَ في الحلق والقلم ؟ فيه للشافعية وجهان :
أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات .
والثاني : الوجوب (٣) .
وهو المعتمد ؛ لأنّ الإِتلافات يتساوىٰ عمدها وخطؤها ، كما في ضمان الأموال .
وأمّا المجنون والمغمىٰ عليه والصبي غير المميّز : فالأقرب عدم الضمان
__________________
(١) كذا في النسخ الخطيّة والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠٢ من دون نسبة إلىٰ بعض الشافعية .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ / ٦٧٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ .