ولو تعذّر الماء أو استعماله ، تيمّم بدلاً من غسله ، قاله الشيخ (١) رحمه الله ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه غسل مشروع ، فناب عنه التيمّم كالواجب .
وقال أحمد : لا يستحب ؛ قياساً على غسل الجمعة (٣) .
مسألة ١٦٨ : لو خاف عوز الماء في الميقات ، جاز له تقديم الغسل على الميقات ، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثم يُحْرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة ؛ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لإِحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟ قال : « نعم » (٤) .
وأرسل هشام بن سالم إلى الصادق عليه السلام ، قال : نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن « اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فلو قدّم الغسل خوفاً من عوز الماء ثم وجده في الميقات ، استحب له إعادته .
وغسل اليوم يجزئ عن ذلك اليوم ، وغسل الليلة يجزئه عن ليلته ما لم ينم .
قال الصادق عليه السلام : « من اغتسل منذ طلوع الفجر [ كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً ] (٦) كفاه غسله إلى
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٤ .
(٢) الاُم ٢ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٢١٣ .
(٣) المغني ٣ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣١ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٠ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ ـ ٦٤ / ٢٠٢ .
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر .