وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام : يلبس المُحرم الثوب المشبع بالعُصفر ؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس » (١) .
ويكره الثياب السود ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميّت » (٢) .
مسألة ١٧٩ : يكره المعصفر إذا كان مشبعاً ، ولا يكره إذا لم يكن مشبعاً عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٣) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الثوب يكون مصبوغاً بالعُصفر ثم يغسل ألبسه وأنا مُحرم ؟ قال : « نعم ليس العُصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس » (٥) .
وقال أبو حنيفة : العُصفر طيب تجب به الفدية على المُحرم ، كالورس والزعفران (٦) .
وهو ممنوع ، وقد نصّ الصادق عليه السلام على أنّه ليس بطيب (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤٠ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٤ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ .
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ / ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٨٦ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٠٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٤ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤١ .
(٦) بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ .
(٧)
الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٩٠ ، التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٤ ، الاستبصار
=