بها ، لزمه كفّارتان ؛ لما رواه أبو علي بن راشد ، قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال ، لأنّي محرور تشتدّ الشمس عليّ ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين ، قال : « للعمرة ؟ » قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : « فأرق دمين » (١) .
ومع صحة السند نحمله علىٰ الاستحباب .
وقال بعض الشافعية : إذا لم تمسّ المظلّة رأسه ، فلا فدية ، وإن مسّته ، وجبت الفدية (٢)
البحث العاشر : إزالة الشعر
مسألة ٢٦٥ : يُحْرم علىٰ المُحْرم إزالة شيء من شعره ، قليلاً كان أو كثيراً ، علىٰ رأسه أو علىٰ بدنه أو لحيته بإجماع العلماء .
قال الله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٣) .
وما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ( احلق رأسك ، وصُمْ ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) (٤) وهو يدلّ علىٰ المنع من الحلق قبل ذلك .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « مرَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله علىٰ كعب بن عُجْرَة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣٣ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢ ـ ١٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ : ١٠٩ / ٢٢٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٥ ، الموطّأ ١ : ٤١٧ / ٢٣٨ بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠١ .