قد يقصد أيضاً لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره ، فإذاً الأولىٰ النظر إلىٰ تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه .
وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلّا إذا ستر ربع الرأس فصاعداً ، فإن ستر أقلّ من ذلك ، فعليه صدقة (١) .
البحث التاسع : التظليل
مسألة ٢٥٩ (٢) : يحرم علىٰ المُحْرم الاستظلال حالة السير ، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه ، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد (٣) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه رأىٰ علىٰ رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس ، فنهاه (٤) .
ورأىٰ رجلاً مُحْرماً علىٰ رحل قد رفع ثوباً علىٰ عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضحَ لمن أحرمت له (٥) . أي : أبرز للشمس .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه جعفر بن المثنىٰ الخطيب عن محمّد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل ، قال : قال لي محمّد : ألا أُبشّرك يابن مثنىٰ ؟ فقلت : بلىٰ ، فقمت إليه ، فقال : دخل هذا الفاسق آنفاً ، فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ، ثم أقبل عليه ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المُحْرم أيستظلّ علىٰ المحمل ؟ فقال [ له ] (٦) : « لا » قال : فيستظلّ في
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ .
(٢) ورد في هامش « ن » : ليس في نسخة المصنّف بعد هذا البحث مسألة .
(٣) المغني ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٤ ، المجموع ٧ : ٢٦٧ .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ ، ونحوهما في سنن البيهقي ٥ : ٧٠ .
(٦) أضفناها من المصدر .