منه (١) .
ويجوز أن يُحرم من أيّ موضع كان من مكة ؛ لأنّها كلّها ميقات ، لكن الأفضل الإِحرام من المسجد ، وأفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم عليه السلام .
ولو خرج من مكة بغير إحرام ناسياً أو جاهلاً ، رجع إليها أو أحرم منها ، فإن عرض له مانع ، أحرم من موضعه ولو بعرفات ، وكذا في الخائف من الرجوع .
مسألة ١٤٨ : هذه المواقيت المذكورة مواقيت للحجّ على ضروبه وللعمرة المفردة إجماعاً إذا قدم مكة حاجّاً أو معتمراً .
أمّا المفرد والقارن إذا قضيا مناسك الحج وأرادا الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريد الاعتمار ، فإنّه يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، فيُحْرم بالعمرة المفردة ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله لمّا أرادت عائشة أن تعتمر بعد التحلّل من الحجّ أمر عبد الرحمن أن يُعْمرها من التنعيم (٢) ، وهو من الحلّ .
ولو خرج إلى أحد المواقيت فأحرم منه ، جاز لكن خفّف عنه بالإِحرام من أدنى الحلّ .
وينبغي أن يُحْرم من الجعرانة ؛ فإنّ النبي صلّى الله عليه وآله اعتمر منها (٣) ، فإن فاتته فمن التنعيم ؛ لأنّ النبي عليه السلام أمر عائشة بالإِحرام منها (٤) ، فإن فاتته فمن الحديبية ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله لمّا قفل (٥) من
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٧٨ ، المجموع ٧ : ١٩٦ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٤ و ٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ .
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ / ١٩٩٣ و ١٩٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٧٠ ـ ٨٧١ / ١١٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٦ .
(٥) قفل : رجع . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٩٢ .