ولأنّ المُحْرم مأمور بمسح رأسه ، وذلك يكون بوضع يده عليه .
وجوّز الحنابلة للمُحْرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ ؛ ليجتمع الشعر ويتلبّد ، فلا يتخلّله الغبار ، ولا يصيبه الشَّعَث ، ولا يقع فيه الدبيب ؛ لما رواه ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله يُهلّ ملبّداً (١) (٢) .
مسألة ٢٥٢ : يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء علىٰ رأسه ـ وبه قال مالك (٣) ـ لأنّه مشتمل علىٰ تغطية الرأس .
ولما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » (٤) .
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يرتمس المُحْرم في الماء » (٥) .
ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعاً ؛ لأنّه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها ، كالارتماس .
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا اغتسل المُحْرم من الجنابة صبّ علىٰ رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (٦) .
وكذا يجوز للمُحْرم أن يدلك رأسه ويحكّه بيده ؛ لأنّ زرارة سأله عن المُحْرم هل يحكّ رأسه أو يغسله بالماء ؟ فقال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » (٧) .
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ١٣٦ .
(٢) المغني ٣ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٨ .
(٣) المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ .
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٩ .
(٦) التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ١٠٨٠ .
(٧) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٢ .