استحقّ اُجرة المثل (١) .
والتحقيق : أنّه إن كان إجارةً ، فالوجه ما قاله الشافعي ، وإن كان جعالةً ، فالوجه ما قاله الشيخ .
وكذا لو قال : مَنْ حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة ، بطل ؛ لجهالة العوض ، وإن كان جعالةً ، صحّ ، ويتخيّر المستأجر في دفع أيّها شاء .
وقال الشافعي : يبطل العقد ، فإن حجّ ، استحقّ اُجرة المثل (٢) .
مسألة ١٢٢ : لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، قال الشيخ رحمه الله : لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ؛ لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه ؛ لأنّه لم يَنْوها عنه بل عنهما ، فانقلابها اليه يحتاج الى دليل ، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه (٣) .
وقال الشافعي : ينقلب الإِحرام اليه (٤) .
وليس بجيّد ، لأنّه لم يقصد الإِيقاع لنفسه ، فلا يقع عنها ؛ لقوله عليه السلام : ( لا عمل إلّا بنيّة ) (٥) ( وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) (٦) .
والوجه أن يقال : إن كانت الحجّة مندوبةً ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ؛ لأنّها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر .
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٢ .
(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٤ ، المسألة ٢٥٣ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠ .
(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٩ ، المسألة ٢٤٠ ، وانظر : المجموع ٧ : ١٣٨ ، والحاوي الكبير ٤ : ٢٧١ .
(٥) أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣ .
(٦) صحيح البخاري ١ : ٢ .