فقولان ؛ لأنّه مسّ طيباً ، فوجبت الفدية (١) .
والملازمة ممنوعة ؛ لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلىٰ الدخول إليه ، وربما حصل زحام .
مسألة ٢٣٣ : يحرم لُبْس الثوب مسّه طيب ، ذهب اليه علماء الأمصار ؛ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران ولا الوَرْس ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا تمسّ الريحان وأنت مُحْرم ولا تمسّ شيئاً فيه زعفران ، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » (٣) .
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به .
وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس ، فمتى لبسه أو نام عليه ، وجبت الفدية ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله نهى عن لُبْس ما مسّه الزعفران (٥) ، ولم يُفرّق بين الرطب واليابس ، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض .
وقال أبو حنيفة : إن كان رطباً يلي بدنه أو يابساً ينفض ، فعليه الفدية ، وإلّا فلا ؛ لأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه ، فلا فدية عليه ، كما لو
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ .
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ / ١١٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٥ / ٨٣٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ / ٢٩٢٩ ، الموطّأ ١ : ٣٢٥ / ٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٤٨ .
(٤) الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨ .
(٥) تقدّمت الإِشارة إلىٰ مصادره في الهامش (٢) .