كالدَّوْح (١) والسَّلَم (٢) ، كالصيد .
إذا عرفت هذا ، فسواء كان الشجر الذي أنبته الآدمي ممّا جنسه أن يُنبته الآدميّون أو لم يكن جنسه من ذلك يجوز قلعه مطلقاً ـ خلافاً للشافعي (٣) ـ لعموم قول الصادق عليه السلام : « إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته » (٤) .
ولا بأس بقطع شجر الإِذخر إجماعاً .
وكذا لا بأس بعودي المحالة للحاجة إلىٰ ذلك .
ولقول الباقر عليه السلام : « رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله في قطع عودي المَحالَة ـ وهي البكرة التي يُستقىٰ بها (٥) ـ من شجر الحرم والإِذخر » (٦) .
وكذلك لا بأس بأن يقلع الإِنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه ، لم يجز له قلعها ؛ لقول الصادق عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنىٰ المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله فله قلعها (٧) » (٨) .
ويجوز أن يقلع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنّه ميّت فلم تبق له حرمة ، وكذا قطع ما انكسر ولم يبن ؛ لأنّه قد تلف ، فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر .
__________________
(١) الدوح جمع الدوحة ، وهي : الشجرة العظيمة من أيّ الشجر كان . الصحاح ١ : ٣٦١ « دوح » .
(٢) السَّلَم : شجر من العظاه ، واحدتها سَلَمة . الصحاح ٥ : ١٩٥٠ « سلم » .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٠ .
(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في ص ٣٦٥ ، الهامش (٢) .
(٥) النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣٠٤ « محل » .
(٦) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٠ .
(٧) في المصدر : « وهو له فليقلعها » بدل « فله قلعها » .
(٨) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ / ١٣٢٧ .