مسألة ١٣١ : قد بيّنّا أنّ القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هدياً عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن أبي عقيل ؛ فإنّه جعله عبارةً عمّن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامّة بأسرهم (١) .
لنا : ما رواه العامة عن أبي شيخ قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله عند معاوية بن أبي سفيان ، فناشدهم معاوية الله في أشياء ، وكلّما قالوا : نعم يقول : وأنا أشهد ، ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجّ وعمرة ؟ قالوا : أمّا هذه فلا ، فقال : أمّا إنّها معهنّ ـ يعني مع المنهيات ـ ولكنكم نسيتم (٢) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن وهب ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، أنّه قال في القارن : « لا يكون قران إلّا بسياق الهدي » (٣) الحديث .
احتجّوا بما رواه ابن عباس عن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( أتاني آتٍ من ربّي ، فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقُلْ : لبّيك بعمرة في حجّة ) (٤) .
ولقوله عليه السلام : ( أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حج ) (٥) .
ونحن نقول بموجبه ؛ فإنّ عمرة التمتّع داخلة في الحج ، قال الصادق عليه السلام : « دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة » (٦) الى غير ذلك من
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، لمجموع ٧ : ١٧١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٩ .
(٢) مسند أحمد ٤ : ٩٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢٢ .
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٦٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٩١ / ٢٩٧٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٤ بتفاوت يسير في اللفظ .
(٥) مسند أحمد ٦ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٤ .