ولو لم يعلم وتعذّر علمه بموت أو غيبة ، قال الشيخ : يتمتّع احتياطاً للحجّ والعمرة (١) .
ولو بان أنّ فلاناً لم يُحْرم ، انعقد مطلقاً ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلانٌ أم لا ؛ لأصالة عدم إحرامه .
د ـ لو لم يعيّن ثم شرع في الطواف قبل التعيين ، قال بعض العامّة (٢) : ينعقد حجّاً ، وينوي الحجّ ، ويقع هذا الطواف طواف القدوم ، ولا يصير معتمراً ؛ لأنّ الطواف ركن في العمرة ، فلا يقع بغير نيّة ، وطواف القدوم لا يحتاج إلى النيّة ، فيصير حاجّاً .
ويحتمل عدم اعتداده بطوافه ؛ لأنّه لم يطف في حجّ ولا عمرة .
هـ ـ تعيين الإِحرام أولى من إطلاقه ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ـ لأنّه إذا عيّن علم بما هو متلبّس به ، فيكون أولى من عدم العلم (٣) .
وقال الشافعي في الآخر : الإِطلاق أولى ؛ لأنّ النبي عليه السلام أطلق الإِحرام (٤) .
والرواية مرسلة ، والشافعي لا يعمل بالمراسيل المفردة (٥) ، فكيف مع مخالفتها للروايات الدالّة على أنّه عليه السلام عيّن ما أحرم به .
مسألة ١٧٥ : لو أحرم بنسك ثم نسيه ، تخيّر بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ، قاله الشيخ في المبسوط (٦) ؛ لأنّه قبل الإِحرام يجوز ابتداءً أيّ النسكين شاء فمع عدم علم التعيين يستمرّ هذا الجواز ؛ عملاً
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٧ .
(٢) انظر : بلغة السالك ١ : ٢٦٨ .
(٣ و ٤) المغني ٣ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٧ ، المجموع ٧ : ٢٢٧ .
(٥) كما في المغني ٣ : ٢٥٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٣٦ .
(٦) المبسوط ١ : ٣١٧ .